الشيخ الأنصاري

45

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في العقد الجائز كالهبة ( 1 ) . وخالف في ذلك ( 2 ) كله جامع المقاصد فحكم بثبوت الخيار ، والرد بالعيب تبعا للدروس . قال : ( 3 ) لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه ( 4 ) بكون ( 5 ) المبيع عبدا مسلما لكافر ، لانتفاء المقتضي ( 6 ) ، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك ( 7 )